المادة 35
إجازة الأمومة:
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوم عمل على ألا تقل عن أربعين يوما بعد الولادة. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية والمرضية.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.
3 ـ تمنح هذه الإجازة بقرار من رئيس اللجنة بعد تقديم إفادة طبية تبّين التاريخ المحتمل للولادة.
4 ـ يمكن تخفيض دوام عمل المستخدمة إلى النصف لقاء تخفيض الأجر إلى النصف، لمدة أقصاها ستة أشهر تلي مباشرة استنفاذ إجازة الأمومة الممنوحة لها، يمكن تجديدها لمرة واحدة، وذلك بقرار من رئيس اللجنة المبني على طلب معلل من صاحبة العلاقة.