All legislation

مرسوم Decree No. 2501 06/07/2009

تعديل ملاك مديرية الواردات في ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2501
Date
06/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5368-5371
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 2501 تاريخ 06/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/1983 وتعديلاته (اعادة تنظيم مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان في وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته (تحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 33 المعدلة بموجب المادة الخمسين من قانون الموازنة العامة لعام 2003 (طرح الضرائب والرسوم) والمادة 39 منه،

بناء على المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 المعدل بالمرسوم رقم 10631 تاريخ 13/8/2003 (تعديل ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة بقراريها رقم 301 تاريخ 7/3/2006 ورقم 749 تاريخ 5/6/2006،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36/2007-2008 تاريخ 11/12/2007).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 17/11/2011

Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 1, from 17/11/2011. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تتألف مديرية الواردات من:

أ - جهاز مراقبة التحقق.

ب - الدائرة الإدارية.

ج - دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات.

د - دائرة ضريبة الدخل.

ه - دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية.

و - دائرة ضريبة الرواتب والأجور.

ز - دائرة كبار المكلفين.

ح - دائرة ضريبة الأملاك المبنية.

ط - دائرة ضريبة الأراضي.

ي - دائرة رسم الإنتقال.

ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.

ل - دائرة ضريبة التحسين.

م - دائرة الإلتزام الضريبي.

ن - دائرة تحصيل بيروت.

س - دائرة متابعة التحصيل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011 · the Lebanese University's text

    يلغى نص المادة 10 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) ويستعاض عنه بالنص التالي:

    تتألف مديرية الواردات من:

    أ - جهاز مراقبة التحقق.

    ب - الدائرة الادارية.

    ج - دائرة التشريع الضريبي.

    د - دائرة ضريبة الدخل.

    هـ - دائرة قاعدة المكلفين المركزية.

    و - دائرة ضريبة الرواتب والاجور.

    ز - دائرة كبار المكلفين .

    ح - دائرة ضريبة الاملاك المبنية.

    ط - دائرة ضريبة الاراضي.

    ي - دائرة رسم الانتقال.

    ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.

    ل - دائرة ضريبة التحسين.

    م - دائرة الالتزام الضريبي.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف مديرية الواردات من:

    أ - جهاز مراقبة التحقق.

    ب - الدائرة الإدارية.

    ج - دائرة التشريع ومتابعة الاعتراضات.

    د - دائرة ضريبة الدخل.

    ه - دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية.

    و - دائرة ضريبة الرواتب والأجور.

    ز - دائرة كبار المكلفين.

    ح - دائرة ضريبة الأملاك المبنية.

    ط - دائرة ضريبة الأراضي.

    ي - دائرة رسم الإنتقال.

    ك - دائرة الضرائب غير المباشرة.

    ل - دائرة ضريبة التحسين.

    م - دائرة الإلتزام الضريبي.

    ن - دائرة تحصيل بيروت.

    س - دائرة متابعة التحصيل.

المادة 2

تحدد مهام جهاز مراقبة التحقق بما يلي:

- مراقبة وحدات التنفيذ المولجة طرح الضرائب والرسوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة.

- التأكد من ان العاملين في مديرية الواردات والمصالح المالية الاقليمية يلتزمون بالاجراءات والسياسات المحددة واقتراح ادخال الاصلاحات اللازمة عليها.

- القيام بالتدقيق المحلي والكشفي الميداني اذا اقتضى الامر على جميع عمليات طرح الضرائب والرسوم في جميع مراحلها قبل او بعد فرض التكليف بالضريبة او الرسم بناء على طلب مدير الواردات.

- اقتراح اسس وضع برامج التحقق.

- دراسة وابداء الرأي في جميع المعاملات التي يحيلها لها مدير الواردات.

- تقديم تقارير دورية عن نتائج مراقبة التحقق ورفعها الى مدير الواردات.

المادة 3

تتألف دائرة الالتزام الضريبي من ثلاثة اقسام:

أ - قسم تحليل المخاطر.

ب - قسم برمجة التدقيق.

ج - قسم الالتزام الضريبي.

أ - قسم تحليل المخاطر:

يقوم بالمهام التالية:

1 - ادارة المخاطر ووضع معايير لاختيار الملفات للتدقيق:

- تحليل فئات المكلفين لدى كافة الوحدات الضريبية في مختلف المناطق.

- تطوير ادارة المخاطر وتحديد اجراءات الحصول على المعلومات لدعم تقنيات ادارة المخاطر.

- اقتراح ومعايير اختيار الملفات للتدقيق وسياسات تصنيف عمليات التدقيق.

- تطوير اجراءات التدقيق واعداد التقارير المتعلقة بمدة التدقيق ونتائجه.

- اعداد توصيات حول التدريب على التدقيق في مكامن المخاطر.

2 - ابحاث الالتزام الضريبي:

- الاطلاع على ابحاث وتحاليل الالتزام الضريبي بالتنسيق مع الوحدات الاقليمية المعنية في هذا الشأن.

- تقديم التوصيات والمساهمة في ادارة ووضع استراتيجيات مخطط التدقيق السنوي.

- مراقبة قواعد المعلومات الداخلية والخارجية او المؤشرات العامة لعدم الالتزام الضريبي، والتنسيق مع ادارة الجمارك والدوائر العقارية والمساحة وكافة الادارات العامة والخاصة التي يمكنها المساعدة في الالتزام الضريبي.

ب - قسم برمجة التدقيق:

يقوم بالمهام التالية:

- اقتراح برامج التدقيق لكافة الوحدات الضريبية.

- اعداد برامج الجولات الميدانية.

- تقييم نتائج عمليات التدقيق والتحصيل ونتائج الاعتراضات والاستئناف بالمقارنة مع المخططات والتوقعات الموضوعة.

ج - قسم الالتزام الضريبي:

يقوم بالمهام التالية:

- التأكد من احترام وتطبيق المكلفين لكافة الاجراءات الضرائبية المرعية الاجراء.

- اكتشاف المكتومين.

- تنظيم محاضر وتقارير بالمخالفات المكتشفة خلال الجولات الميدانية واصدار التكاليف الواجب فرضها على المخالفين.

- تقديم الاقتراحات والتوصيات الضرورية لتعديل او توضيح الادلة والمنشورات.

المادة 4

تبقى مهام وملاكات الدائرة الادارية.

- دائرة التشريع الضريبي.

- دائرة ضريبة الدخل.

- دائرة قاعدة المكلفين المركزية.

- دائرة ضريبة الرواتب والاجور.

- دائرة كبار المكلفين.

- دائرة ضريبة الاملاك المبنية.

- دائرة ضريبة الاراضي .

- دائرة رسم الانتقال .

- دائرة الضرائب غير المباشرة دائرة ضريبة التحسين دون تعديل.

المادة 5

يمارس كل من مدير الواردات ورؤساء الدوائر والاقسام الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 6

يعدل القسم أ من الجدول رقم - 1 - والقسم أ من الجدول رقم - 2 - الملحقين بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته المتعلق بتحديد الملاك العددي للوظائف الدائمة في مديرية المالية العامة في وزارة المالية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 8

تلغى جميع النصوص التي لا تأتلف واحكام هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح