The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 28

المادة 28

أما في حال لم يعلم المكلف الإدارة الضريبية بمحل إقامته المختار، يتم التبليغ وفقا للآتي:

أ ـ يبلغ الشخص الطبيعي والشريك المكلف القيام بالموجبات الضريبية في شركة المحاصة شخصيا في مركز عمله الرئيسي، في حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي بعد التثبت من هويته.

وفي حال تعذر تبليغه شخصيا، يتم إبلاغه بواسطة من يصرح بأنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب، أو من العاملين معه أو في خدمته، وذلك بعد الاطلاع على مستند رسمي يثبت هوية المستلم وينظم محضر تبليغ بذلك.

عند عدم إبراز أوراق ثبوتية، تسلم المستندات المطلوب إبلاغها إلى من يدلي، في محضر التبليغ، بأنه هو الشخص المقصود بالتبليغ أو أنه أحد الساكنين معه من الأزواج والأقارب، أو من العاملين معه أو في خدمته.

أما خارج المقام أو المحل أو المسكن فلا تسلم الأوراق إلى الشخص المراد تبليغه، إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته.

وعلى موظف الجهة المكلفة بالتبليغ أن يشير في محضر التبليغ إلى إفادة المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته مع إدراج نوع ورقم وثيقة إثبات الهوية.

ب ـ يبلغ الشخص المعنوي في مركزه الرئيسي، وإذا كان المكلف فرعا لشركة أجنبية، يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الأراضي اللبنانية.

يتم تبليغ الشخص المعنوي بواسطة الشخص المكلف من قبله بتسلم البريد، وعلى القائم بعملية التبليغ أن يتأكد من هوية مستلم البريد ومن صفته الوظيفية، وأن يدرج هذه المعلومات في محضر التبليغ بالإضافة إلى نوع ورقم وثيقة إثبات الهوية.

ج ـ عند عدم وجود أي من الأشخاص الذي يمكن تبليغهم، على الموظف المولج بالتبليغ أن يترك في مكان التبليغ مستندا يحدد فيه تاريخ حضوره في المرة الثانية.

وفي حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه عند حضور الموظف المكلف بالتبليغ ثانية، يعمد هذا الأخير إلى ترك مستند يشير فيه أنه قد حضر للمرة الثانية، مع ذكر التاريخ، دون أن يجد الشخص المطلوب تبليغه.

فور تبلغ الإدارة الضريبية بعدم وجود الشخص المطلوب تبليغه، تبادر هذه الإدارة إلى إصدار قرار بالتبليغ لصقا على باب مكان تبليغ المكلف المعني، وينشر هذا الإعلام في جريدتين محليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وفي حال عدم مراجعة المكلف للإدارة الضريبية خلال مهلة 30 يوما من تاريخ النشر، يعتبر مستند التبليغ مبلغا بصورة صحيحة عند انتهاء هذه المهلة.

د ـ لا يمكن للمكلف أن يتذرع بعدم الاطلاع على النشر في الجريدتين المحليتين وعلى الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة المالية، للطعن بعملية التبليغ الحاصلة وفقا لأحكام المبينة أعلاه.

المادة 28 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/28/