The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 29

المادة 29

في حال رفض الشخص الطبيعي أو المعنوي التبلغ، على الموظف المولج بالتبليغ أن يدون واقعة الرفض وتاريخها على المستند المطلوب إبلاغه مع توقيعه، وأن يعيد هذا المستند إلى مصدره، وأن يعلم المكلف بعنان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ حاصلا بصورة صحيحة اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 29 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/29/