المادة 29
في حال رفض الشخص الطبيعي أو المعنوي التبلغ، على الموظف المولج بالتبليغ أن يدون واقعة الرفض وتاريخها على المستند المطلوب إبلاغه مع توقيعه، وأن يعيد هذا المستند إلى مصدره، وأن يعلم المكلف بعنان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ حاصلا بصورة صحيحة اعتبارا من تاريخ الرفض.