The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 33

المادة 33

على المكلف الذي يرغب تمديد مهلة تقديم التصريح أن يتقدم من الوحدة الضريبية المختصة بطلب التمديد قبل انتهاء المهلة القانونية بمدة لا تقل عن عشرة أيام، وذلك بموجب كتاب خطي موقع منه أو من وكيله القانوني، يشرح فيه أسباب طلب التمديد مرفقا به المستندات الثبوتية، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:

ـ اسم المستدعي أو وكيله شرط إبراز ما يثبت وكالته،

ـ محل الإقامة المختار،

ـ عنوان المركز الرئيسي للمؤسسة،

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،

ـ تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية،

ـ نوع الضريبة أو الرسم،

ـ الأسباب الموجبة للتمديد،

ـ تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة في الطلب،

تعتبر من المستندات الثبوتية على سبيل المثال لا الحصر تقرير طبيب صادر عن المستشفى أو محضر رسمي يثبت حصول الحريق أو السرقة.

المادة 33 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/33/