المادة 34
تدرس الإدارة الضريبية طلب التمديد وتبت فيه قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بمدة لا تقل عن خمسة أيام ولها إما قبوله أو رفضه.
على المكلف مقدم طلب التمديد أن يراجع الإدارة الضريبية قبل انتهاء المهلة القانونية لمعرفة قرارها بشأن طلبه، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للطلب.
لا يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضمني أو الصريح القاضي برفض طلب التمديد.