The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 34

المادة 34

تدرس الإدارة الضريبية طلب التمديد وتبت فيه قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بمدة لا تقل عن خمسة أيام ولها إما قبوله أو رفضه.

على المكلف مقدم طلب التمديد أن يراجع الإدارة الضريبية قبل انتهاء المهلة القانونية لمعرفة قرارها بشأن طلبه، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للطلب.

لا يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضمني أو الصريح القاضي برفض طلب التمديد.

المادة 34 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/34/