المادة 40
إذا تقدم المكلف بتصريح معدل يتضمن ضريبة متوجبة أقل من الضريبة المدفوعة في التصريح المقدم سابقا عن نفس الفترة; يحق له، ضمن مهلة مرور الزمن، أن يطلب استرداد فائض الضريبة المسددة من قبله، وذلك وفقا لأحكام المادة 54 من القانون. في حال عدم تقديم المكلف طلب الاسترداد، يتوجب على الإدارة أن ترد الفائض تلقائيا عند اكتشافه، أي بعد إدخال التصريح على النظام وتصديق رئيس الدائرة المختصة على أحقية الرد، وذلك وفقا لأحكام المادة 54 من القانون.