The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 In force

المادة 40

المادة 40

إذا تقدم المكلف بتصريح معدل يتضمن ضريبة متوجبة أقل من الضريبة المدفوعة في التصريح المقدم سابقا عن نفس الفترة; يحق له، ضمن مهلة مرور الزمن، أن يطلب استرداد فائض الضريبة المسددة من قبله، وذلك وفقا لأحكام المادة 54 من القانون. في حال عدم تقديم المكلف طلب الاسترداد، يتوجب على الإدارة أن ترد الفائض تلقائيا عند اكتشافه، أي بعد إدخال التصريح على النظام وتصديق رئيس الدائرة المختصة على أحقية الرد، وذلك وفقا لأحكام المادة 54 من القانون.

المادة 40 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223630/article/40/