All legislation

قرار Decision No. 145 30/07/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الفجر الرياضي» ـ صيدا

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
30/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5512
Status
In force
Amended by
قرار رقم 63 تاريخ 30/03/2011 (the text)
قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 30/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفجر الرياضي» المسجل تحت رقم 2995/د تاريخ 25/10/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12197 تاريخ 25/7/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الفجر الرياضي». ـ مركزها: صيدا، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. ـ الألعاب المرخص بها: الكاراتيه ـ المصارعة الرومانية ـ السباحة ـ الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اسامة محمود الصفدي ـ عماد أحمد جرادي ـ شفيق عبد السلام سنتينا ـ حسين أحمد الكلش ـ عبد الله عبد الرحمن الترياقي ـ مؤمن عبد الله الترياقي ـ عدنان عبد الرحمن الترياقي ـ محمد عبد السلام سنتينا.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بجميع الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان