All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1297 13/08/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ايست وست كريستشنز ماتش» EAST WEST CHRISTIANS MATCH مركزها: بلونه ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1297
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5561-5562
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 698 تاريخ 25/04/2012 (the text)
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 08/10/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1297 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ايست وست كريستشنز ماتش EAST WEST CHRISTIANS MATCH» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9070 تاريخ 15/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ايست وست كريستشنز ماتش EAST WEST CHRISTIANS MATCH». مركزها: بلونه ـ بناية كرم وقسيس ـ ملك شارل بردويل ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 ـ تطوير علاقات للتواصل بين أبناء المجتمع الكاثوليكي والأرثوذكسي الذين هم مطلقي الحال أي غير مرتبطين يخولهم البحث عن شريك تتلاءم صفاته ومميزاته مع شخصيتهم على أن يكونوا ملتزمين بإيمانهم وبتعاليم الكنيسة، بهدف الزواج وبناء عائلة مسيحية متينة وفي كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2ـ إيجاد الصفات المطلوبة التي يحلم ويتمنى وجودها المشترك في شريك حياته. 3 ـ توفير خيارات أوسع من إمكانية التعارف على أشخاص خارج إطار المنطقة المتواجد فيها المشترك. 4 ـ إن جميع المشتركين في هذه الشبكة لديهم نفس الهدف وهو الرغبة في الزواج لبناء عائلة مسيحية متينة مما يجعل الشبكة مثمرة وفعالة. 5 ـ تأمين خط تواصل ولقاء عبر الإنترنت بين أبناء وبنات الوطن الواحد الراغبين بالزواج من شريك ينتمي إلى بلدهم وثقافتهم وبيئتهم. 6 ـ خلق مكان آمن للمشتركين الذين يخشون فكرة الرفض من الأشخاص الذين يحاولون التقرب منهم وجه لوجه في الحياة العادية. 7 ـ خلق فرصة للأشخاص الذين يعرفون بالضبط ماذا يريدون في حياتهم ولكن ليس لديهم الوقت الكافي للتعرف وجه لوجه وذلك بسبب أعمالهم الكثيفة وضيق الوقت. 8 ـ تعلم تعاليم الكنيسة حول مواضيع الحياة الزوجية والإيمان المسيحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وضمن شروط عدم توخي الربح ومراعاة الآداب العامة. المؤسسون السادة: شارل غصن غصن مارك الياس بردويل كميل نقولا بردويل شارل كميل بردويل جاك جوزف بردويل تريزا اسطفان كوفلسكا روجيه كميل بردويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل غصن غصن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود