المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ايست وست كريستشنز ماتش EAST WEST CHRISTIANS MATCH». مركزها: بلونه ـ بناية كرم وقسيس ـ ملك شارل بردويل ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ إن أهداف وغايات الجمعية هي التالية: 1 ـ تطوير علاقات للتواصل بين أبناء المجتمع الكاثوليكي والأرثوذكسي الذين هم مطلقي الحال أي غير مرتبطين يخولهم البحث عن شريك تتلاءم صفاته ومميزاته مع شخصيتهم على أن يكونوا ملتزمين بإيمانهم وبتعاليم الكنيسة، بهدف الزواج وبناء عائلة مسيحية متينة وفي كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياحية. 2ـ إيجاد الصفات المطلوبة التي يحلم ويتمنى وجودها المشترك في شريك حياته. 3 ـ توفير خيارات أوسع من إمكانية التعارف على أشخاص خارج إطار المنطقة المتواجد فيها المشترك. 4 ـ إن جميع المشتركين في هذه الشبكة لديهم نفس الهدف وهو الرغبة في الزواج لبناء عائلة مسيحية متينة مما يجعل الشبكة مثمرة وفعالة. 5 ـ تأمين خط تواصل ولقاء عبر الإنترنت بين أبناء وبنات الوطن الواحد الراغبين بالزواج من شريك ينتمي إلى بلدهم وثقافتهم وبيئتهم. 6 ـ خلق مكان آمن للمشتركين الذين يخشون فكرة الرفض من الأشخاص الذين يحاولون التقرب منهم وجه لوجه في الحياة العادية. 7 ـ خلق فرصة للأشخاص الذين يعرفون بالضبط ماذا يريدون في حياتهم ولكن ليس لديهم الوقت الكافي للتعرف وجه لوجه وذلك بسبب أعمالهم الكثيفة وضيق الوقت. 8 ـ تعلم تعاليم الكنيسة حول مواضيع الحياة الزوجية والإيمان المسيحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وضمن شروط عدم توخي الربح ومراعاة الآداب العامة. المؤسسون السادة: شارل غصن غصن مارك الياس بردويل كميل نقولا بردويل شارل كميل بردويل جاك جوزف بردويل تريزا اسطفان كوفلسكا روجيه كميل بردويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل غصن غصن.