المادة 1
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: 1 ـ العميد يوسف المعراوي: عن بلدية زغرتا ـ إهدن رئيس اللجنة. 2 ـ السيد سايد يوسف انطون: عن بلدية زغرتا ـ إهدن. 3 ـ السيد روبير فرنجيه: عن جمعية أصدقاء حرج اهدن. 4 ـ السيدة جيزال شماس: خبيرة بيئية. 5 ـ السيدة رولا دويهي. 6 ـ السيد نبيل معوض. 7 ـ السيد طوني سعاده.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2010, article 1, 13/05/2010
مادة 1: تعدل المادة الأولى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: تعيّن لجنة من المتطوعين قوامها: -العميد يوسف المعرّاوي عن بلدية زغرتا إهدن رئيس اللجنة- -المحامي جورج عاقلة عن بلدية زغرتا-إهدن- -المهندسة غلوريا مونارشا ابو زيد عن جمعية الميدان- -السيد روبير فرنجية عن جمعية اصدقاءء حرج اهدن- -السيد سايد فرج مرقص الدويهي- -السيد نبيل معوّض- -السيد بطرس الدويهي-
Replaced or reworded by قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2010, article 1, 27/05/2010
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 لتصبح على الشكل التالي: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: - العميد يوسف المعراوي - عن بلدية زغرتا-اهدن - رئيس اللجنة - المحامي جورج عاقلة - عن بلدية زغرتا-اهدن - المهندسة غلوريا مونارشا ابو زيد - عن جمعية الميدان - السيد روبير فرنجية - عن جمعية اصدقاء حرج اهدن - السيد سايد فرج مرقص الدويهي - السيد نبيل معوض - السيد بطرس الدويهي