All legislation

قرار Decision No. 50 20/06/2009

تعيين لجنة محمية حرج اهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 39, 20/08/2009, p. 5570-5571
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2010 (Art. 1)
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي إلى إنشاء محميتين طبيعيتين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: 1 ـ العميد يوسف المعراوي: عن بلدية زغرتا ـ إهدن رئيس اللجنة. 2 ـ السيد سايد يوسف انطون: عن بلدية زغرتا ـ إهدن. 3 ـ السيد روبير فرنجيه: عن جمعية أصدقاء حرج اهدن. 4 ـ السيدة جيزال شماس: خبيرة بيئية. 5 ـ السيدة رولا دويهي. 6 ـ السيد نبيل معوض. 7 ـ السيد طوني سعاده.

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية حرج اهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 13/3/1992، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 1157/ب تاريخ 27/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيم مصلحة حماية البيئة السكنية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم إلى المديرية العامة للبيئة تقريرا بذلك لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2009 وزير البيئة د. طوني هـ كرم