المادة 3
في حال عدم ملاءمة الإجراءات المتبعة في إدارة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، يعود للمجلس المركزي، بناء على توصية لجنة الرقابة على المصارف إلى حاكم مصرف لبنان، طلب زيادة أموال المصرف الخاصة لمواجهة هذه المخاطر و/أو طلب اتخاذ أي إجراء احترازي آخر، كجزء من عملية المراجعة الرقابية موضوع الدعامة الثانية (Pillar II) من اتفاقية بازل 2.