All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 10185 26/06/2009

تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
10185
Date
26/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5304-5306
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 12277 تاريخ 07/06/2016 (Art. 9)
قرار وسيط رقم 10923 تاريخ 25/02/2012 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وتعديلاته المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 الدولية حول كفاية رأس المال،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للمصارف التي تعتمد المنهج المعياري (Standardized Approach) في احتساب مخاطر الائتمان ضمن الدعامة الأولى (Pillar I) من اتفاقية بازل 2، استخدام التقنيات التالية للتخفيف من مخاطر الائتمان:

1 ـ الضمانات المالية المؤهلة.

2 ـ التقاص بين الموجودات والمطلوبات داخل الميزانية.

3 ـ الكفالات المؤهلة المقدمة من أطرا ف مقابلة والمشتقات الائتمانية التي سيجري تحديدها بشكل مفصل من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 2

على المصارف التحوط للمخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام واحدة أو أكثر من التقنيات المنوه عنها أعلاه، ووضع الإجراءات وأنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls) الملائمة لإدارة مثل هذه المخاطر.

المادة 3

في حال عدم ملاءمة الإجراءات المتبعة في إدارة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، يعود للمجلس المركزي، بناء على توصية لجنة الرقابة على المصارف إلى حاكم مصرف لبنان، طلب زيادة أموال المصرف الخاصة لمواجهة هذه المخاطر و/أو طلب اتخاذ أي إجراء احترازي آخر، كجزء من عملية المراجعة الرقابية موضوع الدعامة الثانية (Pillar II) من اتفاقية بازل 2.

المادة 4

لا تعتبر الحمايات الائتمانية مؤهلة من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في حال وجود ترابط (Positive Correlation) بين مخاطر العمل المدين ومخاطر الحماية الائتمانية المقدمة (ضمانة أو كفالة أو مشتقة ائتمانية.. مثل تقديم الشركة المدينة لدى المصرف اسهما في رأسمالها كضمانة مالية مقابل مديونيتها).

المادة 5

يمكن للمصرف الذي يعتمد المنهج المعياري في احتساب مخاطر الائتمان في المحفظة المصرفية (Banking Book) أن يختار بين أسلوبين في التعامل مع الضمانات المالية المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان:

أما بالنسبة لمخاطر الائتمان الناشئة عن الأصول أو الموجودات المصنفة في محفظة المتاجرة (Trading Book)، فلا يسمح إلا باستخدام الأسلوب الشامل.

1 ـ الأسلوب المبسط (Simple Approach).

2 ـ الأسلوب الشامل (Comprehensive Approach).

المادة 6

تخفض قيمة الحماية الائتمانية في حال وجود اختلاف بين عملة الدين وعملة هذه الحماية الائتمانية عن طريق استخدام نسبة اقتطاع (Haircut) ثابتة هي 8%.

المادة 7

لا يسمح بوجود اختلاف بين الفترة المتبقية لاستحقاق الدين وتلك المتبقية لاستحقاق الضمانات المالية المؤهلة (Residual maturity)، إلا عند اعتماد المصرف للأسلوب الشامل في التعامل مع هذه الضمانات.

المادة 8

تعتبر الكفالات المقدمة من قبل «شركة كفالات ش.م.ل.

ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» مقابل الديون الممنوحة بالليرة اللبنانية مؤهلة لاستخدامها من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ويعطى الجزء المغطى بهذا النوع من الكفالات نسبة تثقيل عشرين بالماية.

المادة 9

(عدلت بموجب قرار وسيط 12277 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10923 / 2012 )

يسمح للمصارف الاستمرار باستخدام الضمانات العقارية للتخفيف من مخاطر الائتمان فقط بالنسبة للديون المصنفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك لفترة انتقالية تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم تثقيل الجزء المغطى بالضمانة العقارية بنسبة 50/ بعد تحديد هذا الجزء على أساس نسبة 50% من القيمة السوقية للضمانة العقارية المأخوذة (أراض أو أبنية تجارية أو سكنية) أو على أساس كامل قيمة التأمين، أيهما أقل.

المادة 10

تطبق نسبة تثقيل 100% على صافي القروض المتعثرة المغطاة بالكامل بضمانات غير معترف بها وفقا لاتفاقية بازل 2 وذلك بعد تنزيل المؤونات شرط أن لا تقل هذه المؤونات عن 15% من إجمالي قيمة القرض الممنوح.

المادة 11

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذا القرار وبمراقبة صحة تنفيذ أحكامه.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه