The whole text

قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: 2 ـ على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار إليها في البند (1) أعلاه باستثناء تلك الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند المذكور حيث يتم الاستحصال على موافقة إفرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض. 3 ـ يتم تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابل فئات القروض المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ح) من البند (1) أعلاه من دون الحاجة إلى موافقة إفرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا».

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223885/article/5/