المادة 6
مادة 6: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه باستثناء القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة المذكورة إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، عى أن يحدد في الطلب المبلغ الإجمالي لكل فئة من القروض على حدة».