The whole text

قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص مطلع الفقرة (أ) من البند (2) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع: ـ بجدول عن أرصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الإسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الأخير والقروض التي تساهم في حماية البيئة موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة التاسعة أعلاه، وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة «جديد»، كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 10187 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223885/article/7/