All legislation

قرار Decision No. 151 13/08/2009

الترخيص لجمعية رياضية باسم "نادي الفنون القتالية"

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5627-5628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 206 تاريخ 20/09/2024 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 04/05/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الفنون القتالية" المسجل تحت الرقم 313/د تاريخ 27/1/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2566 تاريخ 20/7/2009

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/7/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الفنون القتالية" - مركزها: جديدة بعقاتا، قضاء: الشوف، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الكيك بوكسينغ - التايكواندو.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اديب فواز الفطايري - سعيد علي الزويني - منير يوسف ذبيان - بسام حسيب الاشقر - بهاء فايز الزغير - علاء فايز الزغير - سهيله سلمان الحميدي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 ويزر الشباب والرياضة طلال ارسلان