المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الفنون القتالية" - مركزها: جديدة بعقاتا، قضاء: الشوف، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الكيك بوكسينغ - التايكواندو.
قرار Decision No. 151 13/08/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الفنون القتالية" المسجل تحت الرقم 313/د تاريخ 27/1/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2566 تاريخ 20/7/2009
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 31/7/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي الفنون القتالية" - مركزها: جديدة بعقاتا، قضاء: الشوف، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: الكيك بوكسينغ - التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: اديب فواز الفطايري - سعيد علي الزويني - منير يوسف ذبيان - بسام حسيب الاشقر - بهاء فايز الزغير - علاء فايز الزغير - سهيله سلمان الحميدي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009 ويزر الشباب والرياضة طلال ارسلان