المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "النادي الخماسي الرياضي الحديث" مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: الكانوي كاياك - القوس والنشاب - الدراجات الهوائية - الفروسية.
قرار Decision No. 153 13/08/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "النادي الخماسي الرياضي الحديث" المسجل تحت الرقم 643/د تاريخ 19/2/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4934 تاريخ 20/7/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "النادي الخماسي الرياضي الحديث" مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: الكانوي كاياك - القوس والنشاب - الدراجات الهوائية - الفروسية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بيار ميلاد روكز - جورج يوسف سعد - صباح خالد جنبلاط - سامر طلعات شمس - شوقي انيس حمدان - نقولا شحاده المشنتف - الياس بشاره امين.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان