All legislation

قرار Decision No. 153 13/08/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم "النادي الخماسي الرياضي الحديث"

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5761-5762
Status
In force
Amended by
قرار رقم 94 تاريخ 11/05/2011 (the text)
قرار رقم 32 تاريخ 10/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "النادي الخماسي الرياضي الحديث" المسجل تحت الرقم 643/د تاريخ 19/2/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4934 تاريخ 20/7/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 3/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "النادي الخماسي الرياضي الحديث" مركزها: علمان، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: الكانوي كاياك - القوس والنشاب - الدراجات الهوائية - الفروسية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بيار ميلاد روكز - جورج يوسف سعد - صباح خالد جنبلاط - سامر طلعات شمس - شوقي انيس حمدان - نقولا شحاده المشنتف - الياس بشاره امين.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان