المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس باسم: "نادي الجوارح الرياضي - المنية" مركزها: المنية، قضاء المنية الضنية، محافظة الشمال. الالعاب المرخص بها: الكاراتيه (كيوكوشنكاي) - التاي بوكسينغ.
قرار Decision No. 156 13/08/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الجوارح الرياضي" المسجل تحت الرقم 837/د تاريخ 2/3/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5213 تاريخ 20/7/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس باسم: "نادي الجوارح الرياضي - المنية" مركزها: المنية، قضاء المنية الضنية، محافظة الشمال. الالعاب المرخص بها: الكاراتيه (كيوكوشنكاي) - التاي بوكسينغ.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ربيع موفيد المبيض - عماد احمد ملص - جهاد محمد اسوم - احمد سليمان محيش - شادي محمود الاشرفي - نور محمد اسوم - ضياء علي الصاج.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان