All legislation

قرار Decision No. 156 13/08/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي الجوارح الرياضي - المنية"

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
13/08/2009
Official Gazette
Issue 43, 17/09/2009, p. 5762-5763
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
قرار رقم 298 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 13/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي الجوارح الرياضي" المسجل تحت الرقم 837/د تاريخ 2/3/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 5213 تاريخ 20/7/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس باسم: "نادي الجوارح الرياضي - المنية" مركزها: المنية، قضاء المنية الضنية، محافظة الشمال. الالعاب المرخص بها: الكاراتيه (كيوكوشنكاي) - التاي بوكسينغ.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ربيع موفيد المبيض - عماد احمد ملص - جهاد محمد اسوم - احمد سليمان محيش - شادي محمود الاشرفي - نور محمد اسوم - ضياء علي الصاج.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبتين المختصين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او باللعبتين ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان