المادة 6
علىل كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز أو يقتني أو ينقل احدى او بعض المواد المبينة في المادة الثالثة من هذا المرسوم ان يحمل سندا خطيا يبرر الحيازة يتضمن تعيين المادة المحرزة وكميتها كما يتضمن ذكر المواد البديلة التي تسلمها, وكمياتها عند الاقتضاء. وعلى هذا الشخص ان يبرز, في اي وقت لدى طلب أي من مراقبي وزارة البيئة او احد افراد الضابطة العدلية او الضابطة الجمركية السند الخطي الذي بحوزته والا اعتبر حائزا لمواد ضارة محظور اقتناءها وتطبق على المخالف احكام المادتين 44 و45 من القانون رقم 444/2002 (قانون جماية البيئة).