المادة 7
للحصول على تصريح باستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من المديرية العامة للبيئة, يتعين على طالب هذا التصريح ان يسجل مؤسسته كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم, وعليه ان يقدم المعلومات المحددة في طلب التسجيل وان يرفق بهذا الطلب:
1 - نسخة عن شهادة تسجيل المؤسسة لدى السجل التجاري وعن الاذاعة التجارية او نسخة عن رخصة الاستثمار صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات المصنفة بالاضافة الى شهادة صناعية للمؤسسات الصناعية.
2 - شهادة بلد المنشأ مصدق عليها من السلطات الرسمية المختصة في هذا البلد تتضمن بيان الاسم العلمي للمادة موضوع الاستيراد, وكمية هذه المادة اذا كان بلد المنشأ هو البلد المصدر, مكونات هذه المادة ودرجة نقاوتها وما اذا كانت مخلوطة او معاد تدويرها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون فيها والبلد المصدر والجهة المستوردة لها.
3 - شهادة من بلد المصدر اذا كان غير بلد المنشأ - مصدق عليها من السلطات الرسمية المختصة فيه تبين الجهة المستوردة وكمية المادة موضوع الاستيراد, وما اذا كان قد ادخلت عليها تعديلات أو اضافة كيميائية من عدمه وبيان ماهية هذه التعديلات او الاضافات في حالة حصولها ونسب ونوع كل مادة من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون فيها.
4 - مستند رسمي صادر عن السلطات الرسمية المختصة في بلد المصدر يثبت موافقتها على تصدير هذه المواد.
تدرس المديرية العامة للبيئة طلب التسجيل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة لدى المصلحة المختصة في الوزارة وتصدر المديرية العامة للبيئة قرارها الخطي بالموافقة او عدم الموافقة على تسجيل المستورد خلال مهلة اقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب.
ان قرار رفض التسجيل يجب ان يكون معللا, وهو قابل للمراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة, اما قرار قبول التسجيل فيعطى لسنة واحدة قابلة للتجديد ويتم تحديد الكميات القصوى التي يجوز للمؤسسة المسجلة استيرادها خلال هذه السنة وهي كميات خاضعة للتخفيض دوريا وفقا لجدول التخلص التدريجي (ملحق مرفق ربطا), شرط الحصول على تصريح بالاستيراد لكل سنة قبل الاول من شهر تشرين الاول ويتم تبليغ قرار التسجيل للمستدعي خطيا.
تحتفظ المديرية العامة للبيئة بسجل رسمي خاص للمؤسسات والجهات المسجلة كمستورد.