All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1506 26/09/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية تالية الخيرية الاجتماعية" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1506
Date
26/09/2009
Official Gazette
Issue 45, 01/10/2009, p. 5848-5849
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 782 تاريخ 25/06/2024 (the text)
علم وخبر رقم 2281 تاريخ 17/10/2018 (the text)
علم وخبر رقم 848 تاريخ 22/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1506 تاريخ 26/09/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية تالية الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13227 تاريخ 30/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية تالية الخيرية الاجتماعية" مركزها: برج البراجنة - شارع عين السكة - ملك احمد برغل - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تقديم الخدمات الانسانية والصحية والرعاية الاجتماعية واسعاف المحتاجين. 2- دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية واعداد الابحاث والدراسات واقامة الندوات وانشاء مراكز ثقافية. 3- العمل والسعي والمساهمة في اقامة المراكز الصحية والتربوية بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- التنسيق مع كافة الجمعيات المختصة والتعاون مع كافة المؤسسات الانسانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام محمد الحوري ابو النصر رنا امين حمود زهير امين حمود محمد كامل الخنسا حسين فيصل ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير امين حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود