ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70، 174 و182 منه،
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولا سيما المادة 10 منه،
وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية ولا سيما المادة الاولى منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المصرفي والمالي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: على "المؤسسة" ان تحتفظ لديها بملف لكل "شخص مكلف" بإحدى المهام المذكورة في "لائحة المهام المنظمة بحيث يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليه في أي وقت كان على أن يتضمن الملف المذكور: 1-معلومات شخصية وفق انموذج "الاستمارة (أ)" المرفق بهذا القرار. 2-شهادة أو افادة تثبت نجاحه بالامتحان المطلوب تقديمه وفقا لجدول امتحان الفئات الوارد في "لائحة المهام المنظمة". 3-الاستمارة (ب) المرفقة بهذا القرار عند توقف الشخص المعني عن مزاولة "المهام المنظمة". 4-الاستمارة (ج) المرفقة بهذا القرار عند أي تغيير في "المهام المنظمة" التي يزاولها "الشخص المكلف".
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يعفى فقط من تقديم الامتحان المذكور اعلاه، بفئاته كافة: 1-رئيس مجلس الادارة-المدير العام المعين وفقا للاصول. 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ توليهم احدى "المهام المنظمة". 3-مدراء أو رؤساء الفروع المعينين قبل تاريخ 15/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ توليهم هذا المنصب. 4-الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى اقتراح لجنة يتم تعيينها خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة".
مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع "الشخص المكلف" عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة اعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب".
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن، بصورة استثنائية لكل "مؤسسة" يتعذر عليها، بعد تاريخ 15/9/2009، تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ"، مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان".
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "على كل مؤسسة" أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة "مهام منظمة" وذلك قبل تاريخ 30/6/2011".
مادة 6: يلغى نص كل من المادة الثامنة والمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .
مادة 7: يضاف الى فئة "مهام ذات نفوذ" الواردة في "لائحة المهام المنظمة" المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 البند (أ-7) التالي نصه: "أ-7-مدير أو رئيس الفرع أو أي شخص مكلف بادارة الفرع".
مادة 8: يلغى جدول إمتحان الفئات الوارد في "لائحة المهام المنظمة" المرفقة بالقرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بما يلي: (انظر ملف الربط)
*يحدد مصرف لبنان لاحقا الامتحانات والشهادات المقبولة اضافة الى تلك المشار اليها في هذا الجدول. ويبت المجلس المركزي لمصرف لبنان بالصعوبات الممكن ان تنتج عن تطبيق هذا الجدول. **يمكن الحصول على هذه الشهادة من المعهد العالي للأعمال (ESA)-بيروت. يحدد مصرف لبنان لاحقا المواد التفصيلية المطلوبة لتقديم هذا الامتحان وتاريخ بدء تقديمه. ***يمكن الحصول على هذه الشهادة من المعهد العالي للأعمال أو من معهد "Securities and Investment Institute-London"
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/9/2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه