The whole text

قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع "الشخص المكلف" عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة اعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009 https://lebaneselegislation.com/law/224080/article/3/