المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يعفى فقط من تقديم الامتحان المذكور اعلاه، بفئاته كافة: 1-رئيس مجلس الادارة-المدير العام المعين وفقا للاصول. 2-الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن الخمس عشرة سنة وجرى اكتسابها خلال الثماني عشرة سنة السابقة لتاريخ توليهم احدى "المهام المنظمة". 3-مدراء أو رؤساء الفروع المعينين قبل تاريخ 15/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ توليهم هذا المنصب. 4-الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان استنادا الى اقتراح لجنة يتم تعيينها خصيصا لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان. بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من هذه المادة، يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد عن الستين يوما متواصلة".