All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2221 01/12/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1079 تاريخ 18/9/2008 للجمعية المسماة: "الرابطة النسائية الخيرية للساحل" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2221
Date
01/12/2009
Official Gazette
Issue 58, 10/12/2009, p. 6525-6527
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1934 تاريخ 30/12/2024 (the text)
علم وخبر رقم 1495 تاريخ 04/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 01/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1079 تاريخ 18/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الرابطة النسائية الخيرية للساحل" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادراية المشتركة برقم 16566 تاريخ 8/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: " الرابطة النسائية الخيرية للساحل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1079/أد تاريخ 18/9/2008 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية ومساعدة المعوزين وأيواء العاجزين من سائر طبقات افراد الشعب اللبناني وغيره على اختلاف اديانه والعناية بهم عناية تامة. بموجب القوانين الصحية الدولية المرعية الاجراء. 2- انشاء دور الحضانة من عمر اربعين يوما الى اربع سنوات. 3- تأمين مركز لسيارات الاسعاف لنقل المرضى. 4- العمل على رفع مستوى المرأة وذلك عن طريق إقامة دورات تثقيف ومحاضرات. 5- السعي مع الجهات المختصة لاقامة مراكز للاشغال اليدوية. 6- إنشاء مستوصف ومستشفى ومختبرات مراكز التدريب والتثقيف الصحي وتقديم الدواء والعلاج والخدمات الاجتماعية والانسانية عن طريق اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للمعوقين والعجزة. 7- تأمين دار للمسنين والاهتمام بهم. 8- اإشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم وحمايتهم وحصولهم على كل الخدمات الطبية لهم وتدريبهم بهدف تنمية قدراتهم للاعتماد على انفسهم وجعلهم عنصرا منتجا في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم الخدمات الخيرية والاجتماعية ومساعدة المعوزين. 2- العمل على رفع مستوى المرأة. 3- السعي مع الجهات المختصة لاقامة مراكز للاشغال اليدوية ودار حضانة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود