All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 04/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"أغصان" مركزها: دير ميماس - قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
04/01/2010
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2010, p. 82-83
Status
In force
Amended by
قرار رقم 443 تاريخ 05/05/2021 (the text)
علم وخبر رقم 1947 تاريخ 20/09/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 04/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أغصان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19367 تاريخ 30/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أغصان". مركزها: دير ميماس - ملك الدكتور كامل مرقص - قضاء مرجعيون. غايتها: 1- تقديم المساعدات لكل محتاج في مختلف المجالات المعيشية الانسانية والصحية لا سيما الاهتمام بالمسنين ورعايتهم. 2-مكافحة الأمية وإقامة دورات تعليمية وتثقيفية في ميادين اللغات الكمبيوتر،.... 3- توفير المنح الدراسية وتقديمها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والاكاديمي. 4- المساعدة في تنمية المرأة اجتماعيا، ثقافيا، واقتصاديا. 5- العمل على تعزيز وتطوير الاعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين خاصة تسويق انتاجهم محليا وخارجيا. 6- تشجيع السياحة البيئية والاهتمام بالتراث والاماكن الاثرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. كامل سليمان مرقص - منى تيسير درويش - مدلين يوسف بصبوص - هلون سويدان الحاصباني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كامل سليمان مرقص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود