The whole text

قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (2) التالي نصه: "2- تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و" الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" والعاشرة مكرر" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224650/article/1/