المادة 2
مادة 2: يلغى مطلع المادة السابقة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان"؟