المادة 5
مادة 5: يضاف الى المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (6) و(7) التالي نصهما: "6- تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الاسكانية موضوع البند (11) من المادة السابعة من هذا القرار: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية موضوع البند (11) تعتمد الآلية والاصول التالية: أولا: - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. تدرج ضمن هذا السقف: - القروض من هذه الفئة الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2009. - القروض من هذه الفئة الممنوحة قبل تاريخ 1/1/2009 والتي يكون المجلس المركزي قد وافق سابقا على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابلها. ثانيا: - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية يتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17) - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). ثالثا: يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. رابعا: تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. خامسا: يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي الليرة اللبنانية قيمة القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض. سادسا: على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم بنسخة عن العقد التعديلي للقرض وبأي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). سابعا: يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان". 7- "يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة السابعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".