The whole text

قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: "11- ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224650/article/4/