All legislation

علم وخبر Notice of association No. 143 29/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التوحد للانخراط الاجتماعي" Autism Association for Social Integration AASI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
143
Date
29/01/2010
Official Gazette
Issue 7, 04/02/2010, p. 704-705
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1476 تاريخ 18/07/2016 (the text)
علم وخبر رقم 2048 تاريخ 09/11/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 143 تاريخ 29/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التوحد للانخراط الاجتماعي" Autism Association for Social Integration AASI والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 226 تاريخ 5/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التوحد للانخراط الاجتماعي Autism Association for Social Integration AASI مركزها: بيروت-رأس بيروت-شارع عرداتي-العقار رقم 587-بناية منارة-ملك السيدة غيدا رباط. غايتها: 1-العمل لاقرار وتطبيق قانون الدمج المدرسي كما هي الحال في معظم دول العالم. 2- مساعدة وتوجيه الاهل. 3-التشجيع على التشخيص المبكر (لدى أطباء الاطفال ودور الحضانة والمدارس). 4-التعاون مع جمعيات أجنبية متخصصة في هذا الاطار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ريما الياس فضول غيدا محمد ربيع عماش سيلفيا سمير قزوح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما الياس فضول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود