All legislation

قرار Decision No. 227 15/02/2010

انشاء حي جديد في مدينة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
15/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1183
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 642 تاريخ 14/04/2014 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 11/03/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 15/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من اهالي حي غفرة في مدينة بعلبك المسجل لدى قائمقامية بعلبك والمحال الى الوزارة من محافظة البقاع والمسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 2354 بتاريخ 28/1/2010 والمتعلق بطلب فرز حي جديد عن حي غفرة،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 153/4 تاريخ 26/1/2010 واقتراح قائمقام بعلبك في كتابه رقم 20 تاريخ 23/1/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي غفرة يسمى "حي الشيخ محمد علي".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود