All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 12/02/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 77/42/2004 تاريخ 16/7/2004 لشهادة الماستر في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1219-1220
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 25/05/2012 (the text)
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000 .

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك. إسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. إسم الشهادة: ماستر في الرياضيات الأكتوارية والاحصاء. Master en mathematiques actuarielles et statistique Master of Science in actuarial mathematics and statistics تعتبر شهادة الماستر في الرياضيات الأكتوارية والاحصاء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس-الكسليك بحسب نظام الارصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخّول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراة، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالاجازة في الرياضيات أو الاحصاء أو ما يعادلهما رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009-2010 .

بيروت في 12/2/2010 أعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر الاب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة