المادة 1
بالاضافة الى القواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990، يجوز بصورة استثنائية ولمرة واحدة، تطويع خمسة وسبعين ضابطا في قوى الأمن الداخلي من بين المدنيين، الإناث والذكور، ومن رجال قوى الأمن الداخلي وباقي القوى المسلحة في الخدمة الفعلية، من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية في الحقوق.