أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
بالاضافة الى القواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990، يجوز بصورة استثنائية ولمرة واحدة، تطويع خمسة وسبعين ضابطا في قوى الأمن الداخلي من بين المدنيين، الإناث والذكور، ومن رجال قوى الأمن الداخلي وباقي القوى المسلحة في الخدمة الفعلية، من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية في الحقوق.
يخضع المرشحون لمباراة، تحدد شروط الاشتراك فيها وقواعد اجرائها وموادها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
1- يتابع المقبولون بنتيجة المباراة، بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مجلس القيادة، دورة تنشئة عسكرية ومسلكية لا تقل مدتها عن السنة. ويخضعون في نهاية الدورة للامتحانات النهائية.
2 - يرقى الفائزون في امتحانات نهاية الدورة لرتبة ملازم، وتدرج اسماؤهم في مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي في المعهد، اما الراسبون من المدنيين فيسرّحون من الخدمة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح مجلس القيادة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري