The whole text

قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) لتصبح كما يلي:

"المادة 37 الجديدة:

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية."

المادة 1 من قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225095/article/1/