المادة 1
يطلب الى جميع المصانع التي تتعاطى تصدير المنتجات الحيوانية دون تسجيل مسبق في مديرية الثروة الحيوانية، ان تبادر الى تسوية اوضاعها وتسجيل المؤسسة وفقا للاصول ضمن مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخه (ومددت هذه المهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 15/7/2010 وذلك بموجب التعميم رقم 17 تاريخ 15/7/2010 ج.ر 35 )، وذلك تحت طائلة عدم السماح بالتصدير.
- كما يطلب الى جميع المؤسسات المرخص لها بتصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج المبادرة الى تجديد تسجيلها ضمن المهلة المحددة اعلاه ايضا.
(يمدد العمل بهذا التعميم لمدة ستة اشهر اضافية ابتداء من 1/7/2010 وذلك بموجب التعميم رقم 16 تاريخ 15/7/2010 ج.ر. 35).
بيروت في 27/3/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن