All legislation

تعميم Circular No. 6 27/03/2010

اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لتسجيل المؤسسات التي ترغب بالتصدير الى الخارج.

Type
تعميم · Circular
Number
6
Date
27/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2817-2818
Status
In force
Amended by
تعميم رقم 16 تاريخ 15/07/2010 (the text)
تعميم رقم 17 تاريخ 15/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 6 تاريخ 27/03/2010
Source
Lebanese University

المرجع: القرار رقم 105/1 تاريخ 4 نيسان 2002 المتعلق بتسجيل مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني في لبنان

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع المصانع التي تتعاطى تصدير المنتجات الحيوانية دون تسجيل مسبق في مديرية الثروة الحيوانية، ان تبادر الى تسوية اوضاعها وتسجيل المؤسسة وفقا للاصول ضمن مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخه (ومددت هذه المهلة ثلاثة اشهر من تاريخ 15/7/2010 وذلك بموجب التعميم رقم 17 تاريخ 15/7/2010 ج.ر 35 )، وذلك تحت طائلة عدم السماح بالتصدير.

- كما يطلب الى جميع المؤسسات المرخص لها بتصدير المنتجات الحيوانية الى الخارج المبادرة الى تجديد تسجيلها ضمن المهلة المحددة اعلاه ايضا.

(يمدد العمل بهذا التعميم لمدة ستة اشهر اضافية ابتداء من 1/7/2010 وذلك بموجب التعميم رقم 16 تاريخ 15/7/2010 ج.ر. 35).

بيروت في 27/3/2010

وزير الزراعة

د. حسين الحاج حسن

بيروت في 27/3/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن