All legislation

علم وخبر Notice of association No. 528 07/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ساعد، شارك، بادر" ("Help, Collaborate, Initiate (HCI) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
528
Date
07/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2994-2996
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 49 تاريخ 13/01/2023 (the text)
علم وخبر رقم 966 تاريخ 29/05/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 528 تاريخ 07/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بنا ءعلى قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ساعد، شارك، بادر" "Help, Collaborate, Initiate ) (HCI) والمسجل لدى برقم 647 تاريخ 8/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ساعد، شارك، بادر" "Help, Collaborate, Initiate (HCI) مركزها: بيروت - شارع الجامعة الاميركية - بناية بلو بلدكينغ. غايتها: 1- رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والمحتاجين والايتام والمرضى والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهما يخدم التنمية المستدامة والاعتماد على الذات وذلك في جيع انحاء لبنان. 2- تقديم خدمات طبية وتسهيلات تعليمية واصدار النشرات والمطبوعات التي ترفع وتحسن اوضاع الفئة المستهدفة المذكورة اعلاه. 3- العمل على ازالة الفقر والعوز وعلى الأخص ومن دون التقيد بما يلي من أعمال: العمل على ازالة العناء الناشىء عن الجوع والزلازل والاوبئة والحروب وكلّ مصيبة طارئة وعدم كفاية الموارد الاقتصادية، وكل عمل من شأنه ان يكون في الاطار الخيري وذلك في جميع انحاء لبنان. 4- تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم وتحرير طاقاتهم في اطار المساواة والعدل والانصاف باعتبارهم ركن اساسي من اركان التنمية الانسانية. 5- الاسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع. 6- القيام بدراسات وندوات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات وابحاث بما يخدم اهداف وبرامج الجمعية. 7- العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والانسانية والتنموية للمجتمع. 8- تقديم الاستشارات وتبادل الخيرات والقيام بمشاريع تنموية وخيرية مشتركة مع المديريات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية. 9-اقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع الجهات والهيئات الجمعية ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق أهداف الجمعية. 10- تصميم وتنفيذ حملات وتثقيف وتوعية مدروسة تخدم اهداف وانشطة الجمعية. 11- القيام بحملة ترشيد لكلّ الاطراف المعنية بالشأن التنموي والعمل على تفعيل قيامهم لمساعدة هذا القطاع الاساسي ودعمه على كلّ المستويات. 12- الحصول على الهيئات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود اهدافها الجمعية. 13- قيام الجمعية باستئجار أو شراء الممتلكات اللازمة من اموال منقولة وغير منقولة في سبيل تنفيذ اهدافها الخيرية، كما يكون للجمعية حق بناء او صيانة او تحوير ايّ مبنى يكون صالحا لأعمالها. 14- القيام بكلّ عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة اهداف الجمعية او يعود بالخير على الجمعية. على ان تبطق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد المجيد محمد حداد رامي عال يزبك ربيع عادل يزبك معن عبد الستار كنج هوشر عائشة محمود فتحي يكن ربيع يوسف حجيج سهى احد طلال ابو النصر اليافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد المجيد محمد حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنخسة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود