All legislation

علم وخبر Notice of association No. 530 08/04/2010

تعديل العلم والخبر رقم" 183/أد تاريخ 11/8/1983 للجمعية المسماة: "أسرة مؤسسات الانماء للبنان" مركزها: النقاش (بيت المستقبل) - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
530
Date
08/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2997-2998
Status
In force
Amended by
قرار رقم 940 تاريخ 13/07/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 530 تاريخ 08/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "أسرة مؤسسات الانماء للبنان" المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3241 تاريخ 25/2/2010،بنا ء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: "أسرة مؤسسات الانماء للبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 11/8/1983. واصبحت على النحو التالي: اسمها: "اسرة مؤسسات الانماء للبنان - انماء INMA بدلا من: "اسرة مؤسسات الانماء للبنان" مركزها: بيروت - طريق النهر - ملك سيدة دير طاميش بدلا من: النقاش (بيبت المستقبل) - قضاء المتن. غاتيها: 1- تنظيم وتشجيع وتنسيق المحاضرات والاجتماعات والحفلات التي لها صفة ثقافية او علمية او اجتماعية او انسانية. 2- تصميم الانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتفاهم مع الهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بهذه النشاطات 3- توصيات عملية توجهها الجمعية الى الدوائر المختصة والى جميع الهيئات العامة والخاصة وتهدف الى حماية وحسن استثمار الموارد الاقتصادية وانماء الطاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية. 4- يجوز للجمعية القيام بتنفيذ كل مشروع مفيد في حقل الانماء الاقتصادي والثقافي والتطور الاجتماعي والذي يمكنها تأمين تمويله. 5- تقديم المساعدات المالية والعينية للمؤسسات والجمعيات والافراد وفقا لما تراه مناسبا ولغايات تتوافق مع الغايات التي من اجلها اسست هذا الجمعية. 6- إنشاء وادارة المؤسسات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المهمشة والتي تفتقر الى شبكات أمان إجتماعية. 7- إعداد الدراسات التقنية وتنفيذ مشاريع في إطار التنمية المستدامة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تنظيم وتشجيع وتنسيق المحاضرات والاجتماعات والحفلات التي لها صفة ثقافية او علمية او اجتماعية او انسانية او رياضية. 2- تصميم الانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك بالتفاهم مع الهيئات الرسمية والخاصة التي تعنى بهذه النشاطات. 3- توصيات عملية توجهها الجمعية الى الدوائر المختصة والى جمع الهيئات العامة والخاصة وتهدف الى حماية وحسن إستثمار الموارد الاقتصادية وانماء الطاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية. 4- يجوز للجمعية القيام بتنفيذ كلّ مشروع مفيد في حقل الانماء الاقتصادي والثقافي والتطور الاجتماعي والرياضي الذي يمكنها تأمين تمويله. 5- تقديم المساعدات المالية والعينية للمؤسسات والجمعيات والافراد وفقا لما تراه مناسبا ولغايات تتوافق مع الغايات التي من اجلها أسست هذه الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود