المادة 1
تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وفقا للأسس التالية:
اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب)، مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:
1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن خمسة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.
2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:
- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال او التجارة؛
أو
- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.
3 - ان لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن سبع سنوات.
4 - ان لا يقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني الاجتماعي عن عشرة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الخمسة المذكورين اعلاه).
5 - ان لا تقل متوسط عدد الشركات والمؤسسات التي قام المكتب بتدقيقها في السنوات الثلاث الاخيرة عن عشرين شركة أو مؤسسة.
6 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الاخيرة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.
7 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.
8 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.
ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:
1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.
2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.
3 - بيان المؤهلات العلمية لكل خبير.
4 - بيان الخبرات العملية لكل خبير واسماء المكاتب والمؤسسات التي تمت فيها ومدة كل منها.
5 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.
7 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الثلاث الاخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.
8 - بيان بالشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ورقم اعمال لكل منها.
9 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في أي دعاوى ضد الدولة، أو لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.