All legislation

قرار Decision No. 320 05/03/2010

(معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة)

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1559-1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

المادة 73 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 106/2009-2010 تاريخ 11/2/2010)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وفقا للأسس التالية:

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب)، مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن خمسة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال او التجارة؛

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - ان لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن سبع سنوات.

4 - ان لا يقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني الاجتماعي عن عشرة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الخمسة المذكورين اعلاه).

5 - ان لا تقل متوسط عدد الشركات والمؤسسات التي قام المكتب بتدقيقها في السنوات الثلاث الاخيرة عن عشرين شركة أو مؤسسة.

6 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الاخيرة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

7 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

8 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية لكل خبير.

4 - بيان الخبرات العملية لكل خبير واسماء المكاتب والمؤسسات التي تمت فيها ومدة كل منها.

5 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

7 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الثلاث الاخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

8 - بيان بالشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ورقم اعمال لكل منها.

9 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في أي دعاوى ضد الدولة، أو لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 2

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وذلك وفقا للاسس التالية:

أ - المكاتب.

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن ثلاثة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

-اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة.

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - أن لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه سبع سنوات.

4 - ان لا تقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمسة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الثلاث المذكورين اعلاه).

5 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الأخيرة عن اربعماية وخمسين مليون ل.ل.

6 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

7 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل خبير.

4 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

6 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الأخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

7 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في اية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

ب - الخبراء:

اولا: يمكن لكل خبير محاسبة مجاز - خبير) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة).

التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد أدنى:

1- ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبير عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة،

أو

- شهادة خبير من إحدى الجمعيات المهنية العالمية.

2 - ان لا تقل الخبرة العملية للخبير عن خمسة عشر سنة في المحاسبة والتدقيق.

3 - أن يكون قد عمل في حقل تدقيق الحسابات في مكتب تدقيق ومحاسبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن يكون قد تدرج خلالها لموقع مدقق رئيسي أو مدير تدقيق.

4 - أن لا يقل متوسط رقم أعمال الخبير للسنوات الثلاث الأخيرة عن مائة وخمسين مليون ل.ل.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان الخبير لدى النقابة.

2 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية للخبير.

3 - بيان بأكبر عشرة مؤسسات قام الخبير بتدقيق حساباتها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة وبصفة مدقق رئيسي كحد أدنى في السنوات الثلاث الاخيرة.

4 - رقم تسجيل الخبير لدى وزارة المالية.

5 - أرقام إيصالات وتواريخ تصاريحه العائدة لضريبة الدخل عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6 - الإفادة عما اذا كان الخبير طرفا في أية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 3

تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا للشروط الواردة أعلاه بقرارات تصدر عن وزير المالية ويعمل بها حتى نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة صدور القرار.

المادة 4

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2010 وزيرة المالية ريا حفّار