The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وذلك وفقا للاسس التالية:

أ - المكاتب.

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن ثلاثة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

-اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة.

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - أن لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه سبع سنوات.

4 - ان لا تقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خمسة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الثلاث المذكورين اعلاه).

5 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الأخيرة عن اربعماية وخمسين مليون ل.ل.

6 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

7 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية لكل خبير.

4 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

6 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الأخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

7 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في اية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

ب - الخبراء:

اولا: يمكن لكل خبير محاسبة مجاز - خبير) مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة).

التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد أدنى:

1- ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبير عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الأعمال او التجارة،

أو

- شهادة خبير من إحدى الجمعيات المهنية العالمية.

2 - ان لا تقل الخبرة العملية للخبير عن خمسة عشر سنة في المحاسبة والتدقيق.

3 - أن يكون قد عمل في حقل تدقيق الحسابات في مكتب تدقيق ومحاسبة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وأن يكون قد تدرج خلالها لموقع مدقق رئيسي أو مدير تدقيق.

4 - أن لا يقل متوسط رقم أعمال الخبير للسنوات الثلاث الأخيرة عن مائة وخمسين مليون ل.ل.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان الخبير لدى النقابة.

2 - بيان المؤهلات العلمية والخبرة العملية للخبير.

3 - بيان بأكبر عشرة مؤسسات قام الخبير بتدقيق حساباتها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمحاسبة وبصفة مدقق رئيسي كحد أدنى في السنوات الثلاث الاخيرة.

4 - رقم تسجيل الخبير لدى وزارة المالية.

5 - أرقام إيصالات وتواريخ تصاريحه العائدة لضريبة الدخل عن السنوات الثلاث الأخيرة.

6 - الإفادة عما اذا كان الخبير طرفا في أية دعاوى ضد الدولة، او لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 2 من قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225491/article/2/