The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010 In force

المادة 1

المادة 1

تحدد المعايير والمواصفات الواجب توافرها من اجل تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة التي سيعهد اليها بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة وفقا للأسس التالية:

اولا: يمكن لكل مكتب تدقيق ومحاسبة (المكتب)، مسجل اصولا لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (النقابة)، التقدم للتصنيف في حال توفرت لديه الشروط التالية كحد ادنى:

1 - ان لا يقل عدد خبراء المحاسبة والتدقيق العاملين (خبراء – خبير) في المكتب عن خمسة خبراء محاسبة مجازين ومسجلين في النقابة.

2 - ان لا تقل المؤهلات العلمية للخبراء المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن:

- اجازة جامعية في المحاسبة وادارة الاعمال او التجارة؛

أو

- شهادة خبير من احدى الجمعيات المهنية العالمية.

3 - ان لا تقل الخبرة العملية لكل خبير من المذكورين في الفقرة (1) اعلاه عن سبع سنوات.

4 - ان لا يقل عدد العاملين المهنيين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني الاجتماعي عن عشرة موظفين (بالاضافة الى الخبراء الخمسة المذكورين اعلاه).

5 - ان لا تقل متوسط عدد الشركات والمؤسسات التي قام المكتب بتدقيقها في السنوات الثلاث الاخيرة عن عشرين شركة أو مؤسسة.

6 - ان لا يقل متوسط رقم اعمال المكتب للسنوات الثلاث الاخيرة عن سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية.

7 - ان يكون المكتب قد باشر اعماله قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تقديم طلب التصنيف.

8 - تعتبر الشركة المدنية مكتب مستقل ذات شخصية معنوية وتطبق عليها كافة الشروط المذكورة اعلاه.

ثانيا: تقدم طلبات التصنيف الى وزارة المالية مرفقة بالمستندات الثبوتية الصادرة عن المراجع المختصة وهي التالية:

1 - اسم ورقم تسجيل وعنوان المكتب لدى النقابة.

2 - عدد الخبراء المسجلين لدى النقابة مع ارقام تسجيلهم لديها.

3 - بيان المؤهلات العلمية لكل خبير.

4 - بيان الخبرات العملية لكل خبير واسماء المكاتب والمؤسسات التي تمت فيها ومدة كل منها.

5 - بيان الموظفين المهنيين من المستويات كافة (مدققين، متدرجين، آخرين) العاملين في المكتب والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6 - رقم تسجيل المكتب لدى وزارة المالية.

7 - رقم اعمال المكتب لكل من السنوات الثلاث الاخيرة بحسب التصاريح المقدمة الى دوائر ضريبة الدخل وارقام الايصالات العائدة لها.

8 - بيان بالشركات والمؤسسات التي سبق للمكتب ان قام بتدقيق حساباتها خلال السنوات الثلاث الاخيرة ورقم اعمال لكل منها.

9 - الافادة عما اذا كان المكتب طرفا في أي دعاوى ضد الدولة، أو لديه مطالبات متنازع بشأنها مع الدولة.

المادة 1 من قرار رقم 320 تاريخ 05/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225491/article/1/