All legislation

علم وخبر Notice of association No. 480 31/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "من أجل العائلة" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
480
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2872-2873
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 20/08/2024 (the text)
علم وخبر رقم 1075 تاريخ 19/06/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 480 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "من أجل العائلة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3187 تاريخ 24/2/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "من أجل العائلة" مركزها: الحدث - شارع الحمرا - بناية معماري - مكتب المحامي ايلي حليم الخراط - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل على مواجهة المشاكل التي تواجهها العائلة في مجتمعاتنا, فكريا واجتماعيا وثقافيا, والعمل على مواجهة هذه المشاكل ومعالجتها بالوسائل الممكنة والمتاحة, وتشجيع الأفراد والعائلات على تخطيها للوصول الى مجتمع سليم فكريا وروحيا واخلاقيا. 2- وضع دراسات تطبيقية للعائلات بقصد التوعية الاجتماعية العامة لتجنيب ما يمكن ان يواجه العائلة والفرد من تحديات على انواعها. 3- استحداث مراكز استشارية لخدمة المرأة ومساعدتها. 4- معالجة المشاكل التي تواجه الشباب والأحداث في سن المراهقة والعمل على تخطي هذه المشاكل بالارشاد النفسي والاجتماعي والقانوني. 5- تنظيم مؤتمرات ومحاضرات تدريبية وحلقات بحث بالتعاون مع اخصائيين في شؤون العائلة والأحداث والطفولة والشبيبة, وذلك من أجل التوعية والوصول الى الأهداف المطلوبة. 6- التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية اخرى تؤمن بنفس الأهداف. 7- استخدام وسائل النشر والاعلام من اجل تحقيق هذه الغايات وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي حليم الخراط جورج جبرا جورج القبطي كارولين ديب قصبلي سيبوه كريكور ترزيان صموئيل حليم الخراط دولي جورج رحال سمر اميل مشيلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حليم الخراط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود