All legislation

مرسوم Decree No. 3888 29/04/2010

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء متحف ومكتبة عامة في جونيه (قضاء كسروان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3888
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3601-3602
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11609 تاريخ 19/05/2014 (the text)
مرسوم رقم 7984 تاريخ 14/04/2012 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3888 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية جونيه رقم 352 تاريخ 23/12/2009،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء متحف ومكتبة عامة في جونيه (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية العقار 167 من منطقة غادير العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جونيه.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي