ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية جونيه رقم 352 تاريخ 23/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء متحف ومكتبة عامة في جونيه (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية العقار 167 من منطقة غادير العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7984 تاريخ 14/04/2012, article 1, 26/04/2012
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة بحيث تقرأ فيها عبارة «ويستملك لهذه الغاية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية» بدلا من «ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية». والباقي دون تعديل.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جونيه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7984 تاريخ 14/04/2012, article 2, 26/04/2012
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 بحيث تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من اعتمادات وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بدلاً من «الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية جونية». والباقي دون تعديل.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي