All legislation

قرار Decision No. 79 10/05/2010

تنظيم إقامة المعارض والاسواق في لبنان والخارج

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
10/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3655-3660
Status
In force
Amended by
قرار رقم 181 تاريخ 11/10/2011 (Arts. 5, 12)
قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010 (Arts. 5, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 10/05/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القرار رقم 262/1/أ.ت تاريخ 15/9/1999 (تنظيم إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية في لبنان والخارج)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 180 تاريخ 21/4/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المعرض هو نشاط اقتصادي يقام في موقع معين ولفترة زمنية محددة، يخصص لعرض وترويج سلع أو خدمات، والتعريف بأنشطة المؤسسات والقطاعات الانتاجية اللبنانية والأجنبية لحلقات تجارية وسيطة أو لجهات لها اهتمامات وتخصصات متعلقة بالمعروضات، دون ان يحق للعارض القيام ببيع أي من المواد المعروضة اثناء المعرض.

وتتولى إقامة المعارض وتنظيمها جهات متخصصة مرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

السوق هو نشاط اقتصادي يقام في موقع معين ولفترة زمنية محددة، يخصص لعرض وترويج وتسويق وبيع سلعة أو خدمة، والتعريف بأنشطة المؤسسات والقطاعات الانتاجية اللبنانية والأجنبية للعموم.

وتتولى إقامة الأسواق وتنظيمها جهات مرخص لها بمزاولة النشاط التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يمنع اقامة الاسواق خلال فترات الاعياد، على أن تحدد فترات المنع بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في شهر تشرين الاول عن سنة مقبلة.

المادة 4

يخضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة:

1 - تنظيم واقامة المعارض على الاراضي اللبنانية.

2 - تنظيم واقامة المعارض في الخارج للمنتجات اللبنانية من قبل الجهات اللبنانية المتخصصة.

3 - تنظيم وإقامة الأسواق على الاراضي اللبنانية وفي الخارج، ويمكن إطلاق تسميات متعددة على هذا النوع من النشاط الاقتصادي مثل:

مهرجان، أسبوع... وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق عدم الموافقة على التسمية المقترحة.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار 107 / 2010 )

على كل جهة متخصصة بإقامة المعارض والأسواق سواء كانت لبنانية أم أجنبية ترغب في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق على الاراضي اللبنانية وأيا كان نوع المعرض أو السوق، أن تتقدم من دائرة المعارض والأسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص:

1 - للمعارض والأسواق الدولية قبل ثلاثة أشهر على الاقل وسنة واحدة على الأكثر من تاريخ اقامة المعرض أو السوق.

2 - للمعارض والأسواق المحلية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل وسنة على الأكثر من تاريخ اقامة المعرض أو السوق.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - صورة مصدقة عن السجل التجاري وعن الا ذاعة التجارية اذا كانت لبنانية.

2 - بيان عن صفتها التجارية اذا كانت أجنبية مرفقا بموافقة السلطات الرسمية المختصة في بلدها على اقامة وتنظيم المعرض أو السوق اذا كان يحمل اسم تلك الدولة، على أن تكون تلك المستندات مصدقة وفقا للاصول.

3 - شهادة تسجيل في وزارة المالية للجهة طالبة الترخيص إذا كانت لبنانية، صالحة بتاريخ تقديم طلب الترخيص.

4 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجهة طالبة الترخيص اذا كانت لبنانية، على أن تكون صالحة بتاريخ تقديم طلب الترخيص.

5 - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق ومكان وتاريخ بدئه ومدته.

6 - دراسة عن المعرض أو السوق المزمع إقامته، تبين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه.

يرفق بالطلب موافقة الدولة المعنية وفقا للاصول , في حال وجود جناح يحمل اسمها او علمها .

7 - كتاب ضمان مصرفي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة:

أ - بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية للمعرض أو للسوق الواحد داخل لبنان وعشرين مليون ليرة لبنانية للمعرض أو السوق خارج لبنان.

ب - لوزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة الضمان المصرفي كليا أو جزئيا عند تخلف منظمي المعرض أو السوق عن إقامته أو تعديل في تواريخه أو مكان اقامته دون سبب مشروع، أو عند أية مخالفة اخرى للقوانين والانظمة اللبنانية.

ج - يعاد الضمان المصرفي الى الجهة طالبة الترخيص بعد ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المعرض أو السوق.

8 - الموافقة المبدئية للمالك أو المستثمر الذي سيقام المعرض أو السوق على اراضيه.

9 - تقديم تعهد وفقا لنموذج خاص يتضمن التقيد التام بالقوانين والأنظمة المالية والجمركية المفروضة وبأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس، وفقا لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء، وبعدم عرض أو ترويج أو تسويق أو بيع منتجات وسلعا مقلدة أو مزورة وعلى العموم أية منتجات مشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وأحكام المواد 99 وما يليها من القرار رقم 2385/24 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) وأحكام المادة 85 من القانون رقم 75/99 (حماية الملكية الأدبية والفنية)، وذلك تحت طائلة المسؤولية وملاحقتها أمام القضاء المختص.

10 - بيان بنماذج الاعلانات والمطبوعات المنوي نشرها وتوزيعها على أن لا تقل مساحة المعرض الدولي عن 1000م2 صاف ومساحة المعرض المحلي أو السوق عن 500م2 صاف.

11 - تعهد بإبراز بوليصة تأمين ضد الخسائر المدنية قبل اسبوع من افتتاح المعرض أو السوق تحت طائلة سحب الترخيص ومصادرة قيمة الضمان المصرفي.

المادة 6

1 - على الجهات اللبنانية المتخصصة الراغبة في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج، أيا كان نوع المعرض أو السوق، ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص قبل ستة اشهر على الاقل من اقامة المعرض وفقا لنموذج خاص يرفق به المستندات المذكورة في البنود 1-3-4-5-6-7-8-9-10 من المادة الرابعة بالاضافة الى موافقة السلطات الرسمية في البلد الذي سيقام المعرض أو السوق على أراضيه.

2 - على الجهات اللبنانية المتخصصة الراغبة في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق للمنتجات اللبنانية في الخارج أن تقدم، بالاضافة الى المستندات المذكورة في الفقرة (1) من المادة الخامسة، بيانا عن خبراتها في هذا المجال مرفقا بالمستندات المثبتة لها.

3 - تخضع المعارض والاسواق اللبنانية التي تقام في والخارج لاشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي تنتدب رئيس الدائرة المعنية الذي يؤمن الارتباط والتنسيق بين السلطات الرسمية في الدولة المضيفة والجناح أو المعرض أو السوق اللبناني المنوي تنظيمه، على ان يقدم تقريرا بنتيجة عمله خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء المعرض يضمنه اقتراحاته.

4 - لوزير الاقتصاد والتجارة، وبناء على التقرير المقدم بنتيجة المعرض، حق مصادرة الكفالة المصرفية كليا أو جزئيا اذا تبين له عدم قيام المنظم بواجباته والتزاماته.

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 107 / 2010 )

1 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة الطلبات المقدمة، وعليها ان تطلب خطيا استكمال نواقص الطلب في حال وجودها.

2 - ترفع دائرة المعارض والاسواق طلب الترخيص مرفقا بمطالعتها الى وزير الاقتصاد والتجارة بالتسلسل الاداري في مهلة خمسة ايام من تاريخ تقديم الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، ولا يترتب اي حق في حفظ الموعد الا من تاريخ استكمال الملف.

3 - يمنح الترخيص، في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب او من تاريخ استكمال النواقص، على ان لا تقل الفترة ما بين تاريخ منح الترخيص وتاريخ افتتاح المعرض او السوق عن خمسة عشر يوما.

4 - يعطى منظم المعرض أو السوق شهادة خاصة لاقامة معرض أو سوق تعلق على المدخل الرئيسي لمكان اقامة المعرض أو السوق.

5 - تبلغ وزارة المالية نسخة عن الترخيص الممنوح من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

6 - يحق لوزير الاقتصاد والتجارة رفض منح الترخيص بقرار معلل.

المادة 8

يجب ان تتوفر في المعرض أو السوق في حال اقامته في الاماكن المغلقة، الشروط التالية:

1 - أن يكون المبنى مزودا باجهزة تكييف هواء تعمل بانتظام وكافية لتغطية المساحة، مع توفير مولد كهربائي احتياطي للطوارىء.

2 - عدد كاف من المرافق الصحية منفصلة للرجال والنساء، مع توفير خزانات ماء كافية.

3 - تأمين اماكن للجلوس وامكانية توفير خدمات الاطعمة الجاهزة أو المرطبات.

4 - اختيار اماكن المعارض بحيث يتوفر فيها مواقف كافية تستوعب الاعداد المتوقعة من السيارات، وفقا لحجم ونوعية المعرض أو السوق.

5 - امكانية تخصيص حيز لوزارة الاقتصاد والتجارة عند الطلب.

المادة 9

يجب ان تكون المواد أو السلع أو الخدمات التي يرغب العارض في عرضها أو الترويج لها أو بيعها متفقة مع اغراض واهداف المعرض أو السوق الذي جرى الترخيص على اساسه.

المادة 10

يجب ان يقتصر نشاط العارض داخل المعرض على عرض المواد أو السلع أو الخدمات المعروضة والترويج لها والتعريف بها، دون ان يحق له بيع أي نوع من المعروضات خلال فترة المعرض.

المادة 11

يمنع التسويق أو الترويج أو الاعلان لاي معرض أو سوق وباية وسيلة من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، قبل الحصول على قرار الترخيص.

ويذكر في كل اعلان مهما كانت طبيعته، عبارة "ترخيص وزارة الاقتصاد والتجارة رقم تاريخ" .

المادة 12

(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 )

1 - على الشركات والمؤسسات المتخصصة بتنظيم المعارض، ان تودع دائرة المعارض والاسواق، خلال شهر تشرين الاول من كل سنة، لائحة بالمعارض والاسواق التي تنوي تنظيمها خلال السنة التالية.

2 - تتولى دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة تصنيف المعارض والاسواق المزمع اقامتها على الاراضي اللبنانية خلال العام التالي وتنظم لكل صنف منها لائحة تتضمن:

أ - اسم الجهة المتخصصة المرخص لها بإقامة المعرض أو السوق.

ب - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق.

ج - مكان وتاريخ اقامة المعرض أو السوق.

3 - يعتمد التصنيف على اساس:

أ - معرض أو سوق تجاري دولي عام.

ب - معرض أو سوق تجاري محلي.

4 - تحصر المشاركة في المعارض أو الاسواق بـ:

أ - المؤسسات والشركات اللبنانية المسجلة في السجل التجاري والمنتسبة الى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان،

ب - ممثلي الشركات الاجنبية ووكلاء الشركات الاجنبية في لبنان.

وفي حال عدم وجود اجنحة دولية رسمية ، يسمح بوضع عبارة "جناح الشركات مع اسم بلد المنشأ للمنتجات المعروضة " على الجناح المخصص لهم .

5 - يتوجب على كل عارض تعليق نسخة عن صفته وسجله التجاري في مكان بارز ضمن جناحه.

المادة 13

على الجهة المرخص لها ان تودع دائرة المعارض والاسواق قبل اسبوع على الاقل من تاريخ افتتاح المعرض أو السوق لائحة مفصلة بالعارضين المشاركين فيه وانواع معروضاتهم وحجم اجنحتهم.

المادة 14

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة المعارض والاسواق للتأكد من التزام المنظمين والمشاركين بالقرارات التنظيمية النافذة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها مصادرة الضمان المصرفي كليا أو جزئيا، واغلاق اي معرض أو سوق ينظم دون الحصول على الترخيص أو عند ارتكاب الجهات المنظمة مخالفة لاحكام هذا القرار أو اية مخالفة اخرى للقوانين والانظمة اللبنانية، وتتحمل هذه الجهات كامل التبعات والمسؤوليات المترتبة على هذا الاغلاق.

المادة 15

1 - تشكل بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، لجنة مؤلفة من الادارات والمؤسسات الرسمية المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة او اتحادها وجمعية الصناعيين اللبنانيين والنقابات المعنية، تكون مهمتها التنسيق في ما بينها بما يتعلق بالمعارض والاسواق اللبنانية المزمع اقامتها في الخارج وبالاجنحة اللبنانية في المعارض الدولية، على ان ترفع تقريرا بنتيجة عملها الى وزير الاقتصاد والتجارة.

2 - يستثنى من احكام هذا القرار المعارض والاسواق ذات الطابع الثقافي والفني والحرفي وتلك التي تنظمها الجمعيات الخيرية كل في حدود نشاطها.

المادة 16

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار أو غير متوافق مع احكامه ولا سيما القرارات ك

- رقم 45/1/أ.ت تاريخ 16/8/1995.

- ورقم 43/1/أ.ت تاريخ 5/2/1996.

- ورقم 262/1/أ.ت تاريخ 15/9/1999 .

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10 أيار 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي