المادة 15
1 - تشكل بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، لجنة مؤلفة من الادارات والمؤسسات الرسمية المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة او اتحادها وجمعية الصناعيين اللبنانيين والنقابات المعنية، تكون مهمتها التنسيق في ما بينها بما يتعلق بالمعارض والاسواق اللبنانية المزمع اقامتها في الخارج وبالاجنحة اللبنانية في المعارض الدولية، على ان ترفع تقريرا بنتيجة عملها الى وزير الاقتصاد والتجارة.
2 - يستثنى من احكام هذا القرار المعارض والاسواق ذات الطابع الثقافي والفني والحرفي وتلك التي تنظمها الجمعيات الخيرية كل في حدود نشاطها.