المادة 5
(عدلت بموجب قرار 181 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار 107 / 2010 )
على كل جهة متخصصة بإقامة المعارض والأسواق سواء كانت لبنانية أم أجنبية ترغب في اقامة أو تنظيم معرض أو سوق على الاراضي اللبنانية وأيا كان نوع المعرض أو السوق، أن تتقدم من دائرة المعارض والأسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص:
1 - للمعارض والأسواق الدولية قبل ثلاثة أشهر على الاقل وسنة واحدة على الأكثر من تاريخ اقامة المعرض أو السوق.
2 - للمعارض والأسواق المحلية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل وسنة على الأكثر من تاريخ اقامة المعرض أو السوق.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 - صورة مصدقة عن السجل التجاري وعن الا ذاعة التجارية اذا كانت لبنانية.
2 - بيان عن صفتها التجارية اذا كانت أجنبية مرفقا بموافقة السلطات الرسمية المختصة في بلدها على اقامة وتنظيم المعرض أو السوق اذا كان يحمل اسم تلك الدولة، على أن تكون تلك المستندات مصدقة وفقا للاصول.
3 - شهادة تسجيل في وزارة المالية للجهة طالبة الترخيص إذا كانت لبنانية، صالحة بتاريخ تقديم طلب الترخيص.
4 - براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للجهة طالبة الترخيص اذا كانت لبنانية، على أن تكون صالحة بتاريخ تقديم طلب الترخيص.
5 - الاسم التسويقي للمعرض أو السوق ومكان وتاريخ بدئه ومدته.
6 - دراسة عن المعرض أو السوق المزمع إقامته، تبين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه.
يرفق بالطلب موافقة الدولة المعنية وفقا للاصول , في حال وجود جناح يحمل اسمها او علمها .
7 - كتاب ضمان مصرفي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة:
أ - بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية للمعرض أو للسوق الواحد داخل لبنان وعشرين مليون ليرة لبنانية للمعرض أو السوق خارج لبنان.
ب - لوزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة الضمان المصرفي كليا أو جزئيا عند تخلف منظمي المعرض أو السوق عن إقامته أو تعديل في تواريخه أو مكان اقامته دون سبب مشروع، أو عند أية مخالفة اخرى للقوانين والانظمة اللبنانية.
ج - يعاد الضمان المصرفي الى الجهة طالبة الترخيص بعد ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المعرض أو السوق.
8 - الموافقة المبدئية للمالك أو المستثمر الذي سيقام المعرض أو السوق على اراضيه.
9 - تقديم تعهد وفقا لنموذج خاص يتضمن التقيد التام بالقوانين والأنظمة المالية والجمركية المفروضة وبأن تكون المعروضات مطابقة للمواصفات والمقاييس، وفقا لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء، وبعدم عرض أو ترويج أو تسويق أو بيع منتجات وسلعا مقلدة أو مزورة وعلى العموم أية منتجات مشمولة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، وأحكام المواد 99 وما يليها من القرار رقم 2385/24 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) وأحكام المادة 85 من القانون رقم 75/99 (حماية الملكية الأدبية والفنية)، وذلك تحت طائلة المسؤولية وملاحقتها أمام القضاء المختص.
10 - بيان بنماذج الاعلانات والمطبوعات المنوي نشرها وتوزيعها على أن لا تقل مساحة المعرض الدولي عن 1000م2 صاف ومساحة المعرض المحلي أو السوق عن 500م2 صاف.
11 - تعهد بإبراز بوليصة تأمين ضد الخسائر المدنية قبل اسبوع من افتتاح المعرض أو السوق تحت طائلة سحب الترخيص ومصادرة قيمة الضمان المصرفي.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 107 تاريخ 15/06/2010, article 1, 24/06/2010
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت. بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل جهة متخصصة بإقامة المعارض والاسواق سواء كانت لبنانية ام اجنبية ترغب في إقامة او تنظيم معرض او سوق على الاراضي اللبنانية وايا كان نوع المعرض او السوق، ان تتقدم من دائرة المعارض والاسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب الترخيص وفقا لنموذج خاص: 1- للمعارض والاسواق الدولية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق. 2- للمعارض والاسواق المحلية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ اقامة المعرض او السوق."
Replaced or reworded (الفقرة السادسة) by قرار رقم 181 تاريخ 11/10/2011, article 1, 20/10/2011
مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القرار رقم 79/1/أ.ت تاريخ 10/5/2010، بحيث تصبح على الشكل التالي: «6 - دراسة عن المعرض أو السوق المزمع إقامته، تبين أهدافه وأنواع المعروضات والجهات التي ستشارك فيه. يرفق بالطلب موافقة الدولة المعنية وفقا للأصول، في حال وجود جناح يحمل اسمها أو علمها».