المادة 1
مادة 1: تعدل البنود الواردة في نماذج تصاريح ضريبة الدخل الصادرة في القرارين 1216/2009 و380/2010 اعلاه وفقا لما يرد في اللائحة المرفقة.
قرار Decision No. 513 19/05/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على القرارين رقم 1216/1 تاريخ 21/11/2009 ورقم 380/1 تاريخ 31/3/2010 المتعلقتين باعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل البنود الواردة في نماذج تصاريح ضريبة الدخل الصادرة في القرارين 1216/2009 و380/2010 اعلاه وفقا لما يرد في اللائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من اعمال 2010 .
19 ايار 2010 وزير المالية ريا حفار