All legislation

قرار Decision No. 18 12/01/2011

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
12/01/2011
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2011, p. 246-515
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2045 تاريخ 31/12/2018 (the text)
قرار رقم 135 تاريخ 07/02/2014 (the text)
قرار رقم 636 تاريخ 03/06/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 12/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على القرارات رقم 1216/1 تاريخ 21/11/2009 وقرار رقم 380/1 تاريخ 13/3/2010 وقرار رقم 513/1 تاريخ 19/5/2010 وقرار رقم 733/1 تاريخ 14/7/2010 (اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل وأدخل تعديلات عليها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الأبحاث والتوجيه - رقم 4180 تاريخ 01/12/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/2010 - 2011 تاريخ 30/12/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة أدناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:

عدل النموذجين ث1- وث2 - والغيت النماذج - ث4 - ث5 - ث6 - ث7 - ث8 - ث9 - ث10 - ث11 - ث12 - ث13-ث14 - المتعلق بضريبة الدخل على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بموجب القرار 135 ت7/2/2014 ج.ر 7 واصبحت على الشكل التالي:

ث1: تصاريح ضريبة الدخل الدورية عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

-ث1/أ ص1/2----صريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح

-ث1/أ ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن أنصبة الأرباح الموزعة وعن مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذة من الأرباح (جدول مخصص للمستفيدين المقيمين في دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من أنصبة الأرباح).

-ث1/ف ص1/2----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون

-ث1/ف ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد الديون (جدول مخصص للمستفيدين المقيمين في دول ترتبط مع لبنان باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي).

-ث1/ج----تصريح ضريبة الدخل عن إيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية.

-ث1/ع----تصريح ضريبة الدخل عن الأموال المأخوذة من الاحتياط أو الأرباح لاسترداد أو استهلاك الأسهم وعن الجوائز والعلاوات المدفوعة الى الدائنين.

-ث1/ح----تصريح ضريبة الدخل عن أرباح التفرغ عن الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية.

-----------------------------------------------------

ث2: تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

-ث2----تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

-ث2/ب ص1/2----تصريح ضريبة الدخل عن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وعن بدلات حضور المساهمين في الجمعيات العمومية.

-ث2/ب ص2/2----تصريح ضريبة الدخل عن بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وعن بدلات حضور المساهمين في الجمعيات العمومية (جدول سنوي ببدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة وببدلات حضور المساهمين الجمعيات العمومية).

-ث2/م----تصريح ضريبة الدخل عن المبالغ والأوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن.

-ث2/أ - ف----جدول سنوي مخصص لأنصبة الأرباح/الفوائد المستحقة وغير المدفوعة للمستفيدين.

-ث2/جدول سنوي ص 1/2---جدول سنوي مخصص للمستفيدين من أنصبة أرباح/فوائد خلال السنة المالية الحالية.

-ث2/جدول سنوي ص 1/2----جدول سنوي مخصص للمستفيدين من أنصبة أرباح/فوائد عن السنوات التي لم تسقط بمرور الزمن.

-ث2/ز----بيان سنوي بالأموال المأخوذة من الإحتياط والأرباح لزيادة رأس المال.

-ث2/ه----تصريح ضريبة الدخل عن فوائد القروض لشركات عاملة في لبنان (خاص بالهولدنغ).

-طلب استرداد----طلب استرداد ضريبة تطبيقاً لإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين لبنان و .........

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

تلغى قرارات وزير المالية ك

- رقم 1216/1 تاريخ 21/11/2009.

وقرار رقم 380/1 تاريخ 13/3/2010.

وقرار رقم 513/1 تاريخ 19/5/2010.

وقرار رقم 733/1 تاريخ 14/7/2010 .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من أعمال سنة 2010.

12 كانون الثاني 2011 وزير المالية ريا حفار