The whole text

مرسوم رقم 553 تاريخ 18/09/1990 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4072 / 2010 )

اذا تعذر على وزير المالية شخصيا حضور الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات المالية المنوط بها اصالة منصب الحاكم او المحافظ لديها يسمى وزير الاقتصاد والتجارة حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي.

المادة 2 من مرسوم رقم 553 تاريخ 18/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/226036/article/2/